الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
414
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج ، مثلا : الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى : 1 - ذات سورة ، وفاقدتها . 2 - ذات تسليم ، وفاقدته . 3 - صلاة عن طهارة ، وفاقدتها . 4 - صلاة مستقبل بها القبلة ، وغير مستقبل بها . 5 - صلاة مع الساتر وبدونه . وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء اللّه من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه . وتسمى مثل هذه التقسيمات : « التقسيمات الأولية » ، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها ، وتقابلها « التقسيمات الثانوية » التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا وسيأتي ذكرها . فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة : 1 - أن يكون مقيدا بوجودها ، ويسمى ب « شرط شيء » مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة .